عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ قِيلَ لِأَبِي ثِفَالٍ الْمُرِّيِّ وَكَانَ ذَا عَقْلٍ وَمُرُوءَةٍ مَا مُرُوءَةُ الْمَرْأَةِ قَالَ لُزُومُهَا بَيْتَهَا وَاتِّهَامُهَا رَأْيَهَا وَطَوَاعِيَتُهَا لِزَوْجِهَا وَقِلَّةُ كَلَامهَا قيل فَمَا تَقُولُ فِي خُرُوجِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ لِأَيِّ شَيْءٍ تَخْرُجُ وَاللَّهِ مَا تَنْفِرُ فِي النَّفِيرِ وَلَا تَسوق الْبَعِير قَالَ ابْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ الشَّاعِرُ يَصِفُ امْرَأَةً بِقِلَّةِ الْكَلَامِ وَإِذَا تُنَاوِعُكَ الْحَدِيثَ تَطَرَّقَتْ … عَرَضَ الْحَدِيثِ وَلَمْ تُرِدْ إِكْثَارًا;
قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لابْنِهِ يَا بُنَيَّ مَا الشَّرَفُ قَالَ كَفُّ الْأَذَى وَبَذْلُ النَّدَىقَالَ فَمَا الْمُرُوءَةُ قَالَ عِرْفَانُ الْحَقِّ وَتَعَاهُدُ الضَّيْعَةِ قَالَ فَمَا الْمَجْدُ قَالَ احْتِمَالُ الْمَكَارِمِ ;
أَبُو الْحَسَنِ الْقُرَشِيُّ قَالَ كَانَ يُقَالُ لَا زِينَةَ أَحْسَنُ مِنْ زِينَةِ الْحَسَبِ وَلَا حَسَبَ لِمَنْ لَا أَدَبَ لَهُ وَلَا أَدَبَ لِمَنْ لَا مُرُوءَةَ لَهُ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْأَدَبِ مِمَّنْ لَا حَسَبَ لَهُ لَمَعَ بِهِ أَدَبُهُ مَرَاتِبَ ذَوِي الأَحْسَابِ وَيُقَالُ تَرْكُ الْأَدَبِ دَاعِيَةٌ إِلَى كَسَادِ الْمَرْءِ وَتَأْدِيبُ الْمَرْءِ نَفْسَهُ دَاعِيَةٌ إِلَى نِفَاقِهِ أَنْشَدَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْأَزْدِيُّ لِبَعْضِهِمْ تَأَدَّبْ غَيْرَ مُتَّكِلٍ عَلَى حَسَبٍ وَلَا نَسَبٍ … فَإِنَّ مُرُوءَةَ الرَّجُلِ الشَّرِيفِ بِصَالِحِ الْأَدَبِ ;
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ كَانَ لِعُثْمَانَ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ خَمْسُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَخَرَجَ عُثْمَانُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَقِيَهُ طَلْحَةُ فَقَالَ لَهُ قَدْ تَهَيَّأَ مَالَكَ فَاقْبِضْهُ;
📚 كتاب المروءة ابن المرزبان المحولي
أضف تعليق